السيد محمد علي العلوي الگرگاني

203

منهج الصالحين

الأحوط وجوباً ، وكذا العكس ، وان كان الأحوط استحباباً إعادة الضلاة في الحالتين . مسألة 1264 : إذا أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً ، بين السلام وقضاا السجدة أو التشهد بطلت الصلاة ، كما إذا التفت عن القبلة مثلًا ، والأحوط وجوباً بعد قضاء السجدة أو التشهد إعادة الصلاة . مسألة 1265 : إذا تذكر بعد السلام ، انه ترك السجدة من الركعة الأخيرة ، فإذا لم يأتِ بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً ، كالالتفات عن القبلة ، اتى بالسجدة المنسية بنية القضاء وتشهّد وسلّم ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ايضاً ، وكذا إذا تذكر انه نسي التشهد من الركعة الأخيرة ، قضى التشهد بنية الاتيان بالحكم الشرعي ويسلم ، ثم سجد سجدتي السهو . مسألة 1266 : إذا اتى بين السلام والسجود أو التشهد المنسي ، بما يوجب سجدتي السهو ، كما إذا تكلم سهواً بينهما ، فالأحوط وجوباً قضاء السجدة أو التشهد ، والإتيان بسجدتي السهو ، الواجبتان عليه فقط ، دون ما بينهما ، وان كان الأحوط وجوباً الاتيان بهما ايضاً . مسألة 1267 : إذا شك في أنه هل ترك السجدة أم التشهد ، قضاهما معاً ، ولا اشكال في تقديم أيهما على الآخر ، هذا في مرض عدم العلم بتقدم أحدهما على الآخر . مسألة 1268 : إذا شك في أنه هل نسي سجدة أم تشهد لم يعتن بشكه . مسألة 1269 : إذا علم بأنه نسي سجدة أو تشهداً وشك في أنه قد أتى قبل الركوع الركعة الآتية به ، أم لا قضى به بعد الركوع ، أتى بها على الأحوط وجوباً .